المرداوي

199

الإنصاف

بقيمة التالف على البائع وهل يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها على وجهين وأطلقهما في التلخيص والفروع والفائق أحدهما يدخل في ضمان العهدة قدمه في الرعايتين والحاويين والثاني لا يدخل وهو ظاهر كلامه في المغنى والشرح فإنهما ما ضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء أو غراس الثانية لو خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع أو كون العوض معيبا أو شك في كمال الصنجة وجودة جنس الثمن فضمن ذلك صريحا صح كضمان العهدة وإن لم يصرح فهل يدخل في مطلق ضمان العهدة على وجهين وأطلقهما في التلخيص والرعاية الثالثة يصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه على الصحيح من المذهب وقيل لا يرجع إلا ببينة في حق الضامن . قوله ( ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين ) . وهو المذهب مطلقا جزم به في الوجيز والنظم وغيرهما وقدمه في الفروع والكافي وقال هذا المذهب قال المصنف في المغنى والشارح هذا أصح وصححه بن منجا في شرحه والرواية الثانية يصح ضمانه سواء كان الضامن حرا أو غيره وحكاها في الخلاصة وجها وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وقال القاضي يصح ضمانه إذا كان حرا لسعة تصرفه قدمه بن رزين في شرحه واختاره بن عبدوس في تذكرته وتقدم هل يصح أن يكون المكاتب ضامنا أولا ويأتي في باب الكتابة إذا ضمن أحد المكاتبين الآخر هل يصح أم لا .