المرداوي

182

الإنصاف

وعنه لا يلزمه وقيل يبيعه الحاكم . قلت وهو الصواب صححه في الخلاصة والتصحيح . قال في الرعاية من عنده هذا إذا لم يفده المرتهن . وتأتي هذه المسألة في كلام المصنف في آخر باب مقادير ديات النفس محررة مستوفاة . قوله ( وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص فلسيده القصاص ) . هذا المذهب مطلقا جزم به في الشرح والوجيز وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والكافي والفروع وقدمه بن منجا في شرحه ونهاية بن رزين ونظمهما . قال في القاعدة الرابعة والخمسين ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله جواز القصاص . وقيل ليس له القصاص بغير رضى المرتهن وحكاه بن رزين رواية وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة واختاره القاضي وابن عقيل قاله في القواعد وقدمه في الفائق والرعايتين . وقال في الحاويين ولسيده القود في العمد برضى المرتهن وإلا جعل قيمة أقلهما قيمة رهنا نص عليه . قال في التلخيص ولا يقتص إلا بإذن المرتهن أو إعطائه قيمته رهنا مكانه . قوله ( فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه ) . يعني يلزم الضمان وهذا المذهب نص عليه في رواية بن منصور وقدمه في المغني والشرح والفائق والرعايتين والحاويين وغيرهم . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح بن زين وغيرهم .