المرداوي

179

الإنصاف

ولم نر من ذكرهن هنا إلا الزركشي وهو قياس ما في مقادير الديات بل هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك لكن اقتصارهم هنا على الخيرة بين الثلاثة وهنا بين شيئين على الصحيح على ما يأتي يدل على الفرق ولا نعلمه لكن ذكر في الرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس بعد أن قطعوا بما تقدم أن غير المرهون كالمرهون وهو أظهر إذ لا فرق بينهما والله أعلم قال الزركشي هذا إحدى الروايات في الرعايتين والحاويين وجزم به بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به الشارح والثانية يخير بين البيع والفداء وقدمه في الرعايتين والحاويين والثالثة يخير بين التسليم والفداء وأطلقهن الزركشي ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف ويأتي هناك إذا جنى العبد عمدا وأحكامه . قوله ( فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن ) . هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والكافي وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاويين والخلاصة وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا وهو احتمال في الحاويين وجزم به في المنوز وقدمه في المحرر وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والفروع والفائق والزركشي وقال ابن عبدوس في تذكرته ويباع بقدر الجناية فإن نقصت قيمته بالتشقيص بيع كله .