المرداوي

169

الإنصاف

فائدة لو قال رهنتك على هذا قال بل هذا قبل قول الراهن وأما إذا اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد هذا المشهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم وقال أبو الخطاب وأبو الحسين يخرج فيه وجه آخر بقبول قول المرتهن بناء على المضارب والوكيل بجعل فإن فيهما وجهين وخرج هذا الوجه المصنف أيضا في هذا الكتاب في باب الوكالة بعد قوله وإن اختلفا في رده إلى الموكل حيث قال وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن وأطلقهما في أصل المسألة في الرعايتين والحاويين والفائق . فوائد الأولى لو ادعى المرتهن أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده فلو قال رهنته فقال الراهن بل غصبته أو هو وديعة عندك أو عارية فهل القول قول المرتهن أو الراهن فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وأطلقهما في الفائق في الغصب أحدهما القول قول الراهن جزم به في الحاويين وجزم به في الرعاية الصغرى في الوديعة والعارية وقدمه في الغصب وقدمه في الفائق في الوديعة والعارية وجزم به في المغنى والشرح في العارية والغصب . وقيل القول قول المرتهن قال في التلخيص الأقوى قول المرتهن في أنه رهن وليس بغصب الثانية لو قال أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضتهما مني فقال ما أذنت له إلا في رهنه بألف فإن صدق الرسول الراهن حلف ما رهنه