المرداوي
149
الإنصاف
قال في الرعاية الكبرى وإن بيع بأكثر منها رجع بالزيادة في الأصح وجزم به بن عبدوس في تذكرته قلت وهو الصواب قال ابن نصر الله في حواشي الفروع وهو الصواب قطعا انتهى وأطلقهما في المغنى والشرح الثانية لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه الوجه في مستأجر من مستعير الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير إعارته للرهن انتهى . قوله ( ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ) . يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح قاله في التلخيص وغيره فشمل كلام المصنف مسألتين إحداهما أن يكون الرهن موصوفا غير معين فلا يلزم إلا بالقبض كما يجوز وهذا المذهب وعليه الأصحاب فعلى هذا يكون قبل القبض جائزا ويصح على الصحيح من المذهب قال الزركشي فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى والقاضي في الجامع الصغير وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس أن القبض شرط في صحة الرهن وأنه قبل القبض غير صحيح ويأتي ذلك وحمل المصنف وابن الزاغوني والقاضي كلام الخرقي على الأول .