المرداوي

130

الإنصاف

فائدتان إحداهما لو اقترض خبزا أو خميرا عددا ورد عددا بلا قصد زيادة جاز على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعنه بل مثله وزنا وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في التلخيص والفائق وقال في الرعاية وقيل يرد مثله عددا مع تحري التساوي والتمايل بلا وزن ولا مواطأة . الثانية يصح قرض الماء كيلا ويصح قرضه للسقي إذا قدر بأبنوبة ونحوها قاله في الرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس وسأله أبو الصقر عن عين بين أقوام لهم نوائب في أيام يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به ويرد عليه يوم السبت قال إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه فلا بأس وإلا أكرهه . قوله ( ويثبت القرض في الذمة حالا وإن أجله ) . هذا المذهب نص عليه في رواية يوسف بن موسى وأخيه الحسين وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره وذكره وجها قلت وهو الصواب وهو مذهب مالك والليث وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف وقال في الرعاية وقيل إن كان دينه من قرض أو غصب جاز تأجيله إن رضى .