المرداوي

115

الإنصاف

وقال في الرعاية الكبرى في الإقالة ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في مجلس الإقالة وقيل متى شاء . وقيل متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ثمنه الموجود . وقيل أو بدله من جنسه وقيل أو غيره قبل التفرق إن كانا ربويين . وإن كان الثمن معدوما أخذ قبل التفرق مثل المثلى وقيل أو بدله كغيره . وقيل لا يشتري بثمنه غيره قبل قبضه نص عليه . وقيل يجوز أخذ عوضه ولم يجز قبله سلما في شيء آخر انتهى . قوله ( وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعله لم يصح قبضه لنفسه ) . لأن قبضه لنفسه حوالة به والحوالة بالسلم لا تجوز . قوله ( وهل يقع قبضه للآمر على وجهين ) . وهما روايتان وأطلقهما في المغني والتلخيص والشرح وشرح بن منجى والفائق . أحدهما لا يقع قبضه للآمر وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . والوجه الثاني يقع قبضه للآمر وجزم به بن عبدوس في تذكرته . فعلى المذهب يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه . فائدة لو قال الأول للثاني أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه للثاني ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين قاله المصنف والشارح . وقيل لا يصح قبضه لنفسه أيضا وأطلقهما في الرعاية الكبرى .