المرداوي

32

الإنصاف

قوله ( يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل يعني من مزدلفة فعليه دم ) . وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يجب كرعاة وسقاة قاله في المستوعب وغيره . وقال في الفرع ويتخرج لا دم عليه من ليالي منى قاله القاضي وغيره . تنبيه وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا فإن عاد إليها ليلا فلا دم عليه نص عليه . قوله ( وإن دفع بعده فلا شيء عليه وإن وافاها بعد نصف الليل فلا شيء عليه وإن جاء بعد الفجر فعليه دم ) . بلا نزاع في ذلك . قوله ( ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة أو من حيث أخذه جاز ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن استحب بعض الأصحاب أخذه قبل وصوله منى ويكره من الحرم وتكسيره أيضا قال في الفصول ومن الحش . قوله ( ويكون أكبر من الحمص ودون البندق فيكون قدر حصى الخذف ) . وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع . وقيل يجزئ حجر صغير وكبير قاله في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح والفائق وغيرهم قال بعض الأصحاب يجزئه الرمي بالكبير مع ترك السنة . قال في الفائق وعنه لا يجزئه نص عليه قال الزركشي فإن خالف