المرداوي

28

الإنصاف

وقال في الخلاصة أقام بنمرة أو بعرفة وقال في المغني والشرح بعد أن ذكر أنه يقيم بنمرة وإن شاء أقام بعرنة . وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم الأول وقيل يقيم ببطن نمرة وقيل بعرنة وقيل بواديها انتهى . فائدتان . إحداهما قوله ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة . وهذا بلا نزاع لكن يقصرها ويفتتحها بالتكبير قاله في المستوعب والترغيب والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم . الثانية قوله ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين . وكذا يستحب لغيره ولو منفردا نص عليه ويأتي هذا في كلام المصنف في الجمع بمزدلفة . وقد تقدم هل يشرع الأذان في الجمع في باب الأذان وتقدم في الجمع هل يجمع أهل مكة ويقصرون أم لا . قوله ( ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم . وقيل الراجل أفضل اختاره بن عقيل وغيره وقدمه في الفائق وقال نص عليه في رواية الحارث انتهى .