المرداوي
193
الإنصاف
قوله ( والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام من الزيادة والنقصان ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الخلال نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختيار الخلال وعامة شيوخنا . قال في الهداية اختاره الخلال وعامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا . وعنه تجوز الزيادة دون النقص قال الزركشي وعنه تجوز الزيادة دون النقص اختاره أبو بكر . وقال ابن أبي موسى لا يجوز النقص عن الدينار بحال وتجوز الزيادة قال وهذا قول غير الرواية انتهى . وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ولا تجوز في الجزية اختاره الخرقي والقاضي في روايته وقال نقله الجماعة قال في المحرر والحاويين وهو أصح . وذكر في الواضح رواية يجوز النقص في الجزية فقط . وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج إلا أن جزية أهل اليمن دينار اختاره أبو بكر . وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه . وأطلق الروايتين الأولى وهذه في البلغة . ويأتي حد الغني والمتوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام المصنف .