المرداوي

189

الإنصاف

الثانية لو أسقط بعض الغانمين حقه ولو كان مفلسا فهو للباقين وفي الشفعة وجهان وأطلقهما في الفروع . قلت الأولى أنه يسقط ملك المتملك وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان وأطلقهما في الفروع . قال القاضي لا يملكون قبل القسمة وإنما يملكون إن تملكوا . وقال أيضا لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار وهو أن يقول اخترت تملكها فإذا اختاره ملكه حقه . قال الشيخ تقي الدين وهذا ليس بصحيح . قلت وهو الصواب . وإن أسقط كل من الغانمين حقه فهو فيء .