المرداوي
178
الإنصاف
وقيل لا رضخ لها ولا سهم قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يسهم لها ولو كان غاصبها من أصحاب الرضخ وهو صحيح قدمه في الرعايتين والحاويين . وقيل بل يرضخ لها وأطلقهما في المغني والشرح . وقيل لا يسهم لها ولا يرضخ كما تقدم . وقال في الفروع في باب العارية وسهم فرس مغصوب كصيد جارح مغصوب . وقال في باب الغصب إذا صاد بالجارح هل يرد صيده أو أجرته أو هما ثلاثة أوجه وأطلقهن . فائدة ليس للأجير لحفظ الغنيمة ركوب دابة من الغنيمة إلا بشرط . قوله ( وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض لم يجز في إحدى الروايتين ) . وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ففي جوازه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع . إحداهما لا يجوز مطلقا وهو المذهب وصححه في التصحيح وابن منجا في شرحه وجزم به في الوجيز . والثانية يجوز مطلقا وقيل يجوز لمصلحة وإلا فلا صححه في الرعايتين والحاويين وحكياه رواية . قلت وهو الصواب ونقل أبو طالب وغيره إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فهو لمن أخذه . فائدة لو ترك صاحب القسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال الإمام من أخذ شيئا فهو له فهو لمن أخذه نص عليه أحمد .