المرداوي
168
الإنصاف
الهداية والمذهب والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم . وقيل يختص به فقراؤهم واختاره أبو إسحاق بن شاقلا . فوائد . إحداها يجب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الإمكان على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . فعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم وينظر ما حصل من ذلك فإذا استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع إلى مستحقه . وقال المصنف الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم لأنه يتعذر أو يشق فلم يجب كالمساكين والإمام ليس له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام . فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده . قال الزركشي قلت ولا أظن الأصحاب يخالفونه في هذا انتهى . وقال في الانتصار يكفي واحد إن لم يمكنه . وقال في الرعاية وقيل بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم . وقيل ما حصل من مغزاه . وقيل يجوز تفريق الخمس في جهة مغزاه وغيرها وإن كان بينهما مسافة القصر ويأتي قريبا بأعم من هذا . الثانية لا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش . وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع حرمان الموالي هنا فيه نظر لأن موالي القوم منهم ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم فوجب أن يعطوا من الخمس انتهى .