المرداوي
153
الإنصاف
وعنه أنه فيء جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى . وقال الشارح ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة . وقال في الفروع وقيل الرواية الثالثة هنا أيضا . واختار في الرعاية الصغرى هذا الوجه يعني أنه لهم من غير تخميس وقدمه في الحاويين . قوله ( ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن ) . ولو كانت للتجارة . وعنه لا يعلف من الدواب إلا المعد للركوب ذكره في القواعد وأطلقهما ولو كان غير محتاج إليه على أشهر الطريقتين والصحيح من المذهب . والطريقة الثانية لا يجوز إلا عند الضرورة وهي طريقة بن أبي موسى . وكذا له أن يطعم سبيا اشتراه وهذا المذهب وعليه الأصحاب . لكن بشرط أن لا يحرز فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك على الصحيح من المذهب إلا عند الضرورة . وقيل له ذلك واختاره القاضي في المجرد . وعنه يرد قيمته كله ذكرها بن أبي موسى . فائدة لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من ذلك وفيه وجه آخر يجوز ذكره في القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما . قوله ( وليس له بيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال القاضي والمصنف في الكافي لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره .