المرداوي

102

الإنصاف

أحمد البدن تشعر والغنم تقلد ونقل حنبل لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره ويجلله بثوب أبيض ويقلده نعلا أو علاقة قربة . قوله ( وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة ) . وكذا سبع بقرة وهذا بلا نزاع لكن لو ذبح بدنة فالصحيح وجوبها كلها قدمه في مسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين واختاره بن عقيل . وقيل الواجب سبعها فقط والباقي له أكله والتصرف فيه وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمستوعب وهما وجهان مطلقان في المذهب والفائق . وتقدم نظيرها في آخر باب الفدية عند قوله وكل هدي ذكرناه يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة وذكرنا فائدة الخلاف هناك . قوله ( وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة ) . إذا نذر بدنة فتارة ينوي وتارة يطلق فإن نوى فقال القاضي وأصحابه يلزمه ما نواه وجزم به في التلخيص وغيره وإن أطلق ففي إجزاء البقرة روايتان وأطلقهما في الشرح . إحداهما تجزئ مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في الوجيز وغيره واختاره المصنف ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في التلخيص . والرواية الثانية لا تجزئ البقرة إلا عند تعذر الإبل لأنها بدل عنه . وتقدم نظير ذلك عند قوله ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة في آخر باب الفدية . قوله ( فإن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه ) .