المرداوي

76

الإنصاف

في الفروع وظاهره مرة وهو ظاهر كلام أحمد والأخبار وقال ولعله أظهر . تنبيه الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط على الصحيح من المذهب وجزم به في الكافي والمغني والمذهب ومسبوك الذهب وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقيل عند ذكر الله وذكر رسوله قدمه في الشرح وابن تميم والفائق . وذكر بعضهم أن هذا أصح الروايتين وعنه يشير بها في جميع تشهده . وقيل هل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط أو عند كل تشهد فيه روايتان . فائدتان الأولى لا يحرك إصبعه حالة الإشارة على الصحيح من المذهب وقيل يحركها ذكره القاضي . الثانية قوله ويشير بالسبابة هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع وظاهره لا بغيرها ولو عدمت ووجه احتمالا أنه يشير بغيرها إذا عدمت وما هو ببعيد . وقال في الرعاية الكبرى وعنه يشير بالإبهام طول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض الباقي . قوله ( ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى ) . هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقال في الكافي ويستحب أن يفعل ذلك أو يلقمها ركبته قال في النكت وهو متوجه لصحة الرواية واختاره صاحب النظم . تنبيه ظاهر قوله هذا التشهد الأول أنه لا يزيد عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور ونص أحمد أنه إن زاد أساء ذكره القاضي في