المرداوي

480

الإنصاف

فائدتان إحداهما أم الولد مع السيد وهو معها كالسيد مع أمته وهي معه على ما تقدم هذا هو الصحيح من المذهب وقيل بالمنع في أم الولد وإن جوزناه للأمة لبقاء الملك في الأمة من وجه كقضاء دين ووصية . الثانية حيث جاز الغسل جاز النظر لكل منهما غير العورة ذكره جماعة وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة وجوز في الانتصار وغيره اللمس والخلوة قال في الفروع ويتوجه أنه ظاهر كلام الإمام أحمد وكلام بن شهاب . واختلف كلام القاضي في نظر الفرج فمرة أجازه بلا لذة ومرة منع . قال والمعين في الغسل والقيام عليه كالغاسل في الخلوة بها والنظر إليها وقال ابن تميم ولكل واحد من الزوجين النظر إلى الآخر بعد الموت ما عدا الفرج قاله أصحابنا وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال قد اختلف في نظر الرجل إلى امرأته وجزم به في الفائق وغيره . فائدة ترك التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أو من فعله والصحيح من المذهب أن الأجنبي يقدم على الزوجة جزم به بن تميم وغيره وصححه في الرعاية وغيرها قال في الفروع هو الأشهر وجزم به بن تميم وغيره . وقيل لا يقدم عليهما واختاره القاضي في السيد والصحيح من المذهب أيضا أن المرأة الأجنبية تقدم على الزوج والسيد قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به بن تميم وغيره وقيل لا تقدم عليهما واختاره القاضي في السيد . والصحيح من المذهب أن الزوجة أولى من أم الولد واختاره المجد في شرحه وقدمه بن تميم وابن حمدان وفيه وجه هما سواء فيقرع بينهما قاله بن تميم وابن حمدان وصاحب مجمع البحرين . وقال في الفروع وفي تقديم أم الولد على زوجته وعكسه وجهان فحكى