المرداوي
450
الإنصاف
المذهب وقيل يقدمان عليه واختاره المصنف وهو من المفردات ولو اجتمع كسوف ووتر وضاق وقته قدم الكسوف على الصحيح من المذهب وقال المجد هذا أصح قال في المذهب بدأ بالكسوف في أصح الوجهين وقدمه في الخلاصة والهداية والمحرر والمستوعب وابن تميم والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين وصححه في النظم وجزم به في المغني والشرح والمنور والمنتخب للآدمي . والوجه الثاني يقدم الوتر وأطلقهما في الفروع ومجمع البحرين والفائق ولو اجتمع كسوف وتراويح وتعذر فعلهما في ذلك الوقت قدمت التراويح في أحد الوجهين قدمه بن تميم . والوجه الثاني يقدم الكسوف قدمه بن رزين في شرحه . قلت وهو الصواب لأنه اكد منها . وأطلقهما في المغني والشرح والفروع ومجمع البحرين والرعاية الكبرى والفائق . وقيل إن صليت التراويح جماعة قدمت لمشقة الانتظار . ولو اجتمع جنازة وعيد أو جمعة قدمت الجنازة إن أمن فوتها قال في الفروع في الجنائز تقدم أن الجنازة تقدم على الكسوف فدل على أنها تقدم على ما يقدم الكسوف عليه وصرحوا منه بالعيد والجمعة وصرح بن الجوزي أيضا بالمكتوبات . ونقل الجماعة تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط وجزم به جماعة منهم بن عقيل وفي المستوعب يقدم المغرب عليها لا الفجر . ولو حصل كسوف بعرفة صلى له ثم دفع . تنبيه قولنا ولو اجتمع مع الكسوف صلاة عيد هو قول أكثر العلماء