المرداوي

448

الإنصاف

قال في الكبرى وعنه تكون كل ركعة بما شاء من ركوع أو اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس . فائدة الركوع الثاني وما بعده سنة بلا نزاع وتدرك به الركعة في أحد الوجوه قدمه في الرعايتين والحاويين . والوجه الثاني لا تدرك به الركعة مطلقا اختاره القاضي وجزم به في الإفادات وأطلقهما في الفروع وابن تميم ومجمع البحرين والحواشي وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح . والوجه الثالث تدرك به الركعة إن صلاها بثلاث ركوعات أو أربع لإدراكه معظم الركعة اختاره بن عقيل وقدمه في الشرح . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يخطب لها وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح قال أصحابنا لا خطبة لصلاة الكسوف قال الزركشي عليه الأصحاب قال ابن رجب في شرح البخاري هذا ظاهر المذهب انتهى . وعنه يشرع بعد صلاتها خطبتان سواء تجلى الكسوف أو لا اختارها بن حامد والقاضي في شرح المذهب وحكاه عن الأصحاب وقدمه بن رجب في شرح البخاري وأطلقهما بن تميم . وقال في النصيحة أحب أن يخطب بعدها . وقيل يخطب خطبة واحدة من غير جلوس وأطلق جماعة من الأصحاب في استحباب الخطبة روايتين ولم يذكر القاضي وغيره نصا عن أحمد أنه لا يخطب إنما أخذوه من نصه لا خطبة في الاستسقاء وقال أيضا لم يذكر لها أحمد خطبة .