المرداوي
433
الإنصاف
الثانية لو أدرك الإمام قائما بعد فراغه من التكبيرات أو بعضها أو ذكرها قبل الركوع لم يأت بها مطلقا على الصحيح من المذهب ونص عليه في المسبوق وكما لو أدركه راكعا نص عليه قال جماعة كالقراءة وأولى لأنها ركن قال الأصحاب أو ذكره فيه . وقيل يأتي به واختاره بن عقيل وعن أحمد إن سمع قراءة الإمام لم يكبر وإلا كبر قال ابن تميم واختاره بعض الأصحاب . الثالثة لو نسي التكبير حتى ركع سقط ولا يأتي به في ركوعه وإن ذكره قبل الركوع في القراءة أو بعدها لم يأت به على أصح الوجهين كما تقدم فإن كان قد فرغ من القراءة لم يعدها وإن كان فيها أتى به ثم استأنف القراءة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وابن تميم وقيل لا يستأنف إن كان يسيرا وأطلقه القاضي وغيره . قوله ( وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها ) . يعني متى شاء قبل الزوال وبعده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن عقيل يقضيها قبل الزوال وإلا قضاها من الغد . قوله ( على صفتها ) . هذا المذهب اختاره الجوزجاني وأبو بكر بن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور والمغني والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والخلاصة والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والنهاية وإدراك الغاية وغيرهم قال ابن رزين في شرحه هذا أقيس قال في مجمع البحرين هذا أشهر الروايات . وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير ويكون بسلام قال في التلخيص والبلغة كالظهر .