المرداوي
414
الإنصاف
الثانية لو آثر شخصا بمكانه فسبقه غيره إليه جاز ذكره بن عقيل وصححه الناظم وقدمه في المستوعب وابن تميم ومجمع البحرين والحواشي وصححه الناظم . وقيل بالمنع مطلقا وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وصححاه وصححه بن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه بن رزين وأطلقهما في الفروع ويأتي نظيرها في إحياء الموات . قوله ( وإن وجد مصلى مفروشا فهل له رفعه على وجهين ) . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين والنظم والفروع ومجمع البحرين وابن تميم وتجريد العناية وشرح الخرقي للطوفي . أحدهما ليس له رفعه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه في المحرر والهداية والخلاصة والفائق وإدراك الغاية وغيرهم . الثاني له رفعه جزم به في الوجيز وقدمه بن رزين في شرحه . قال الشيخ تقي الدين لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء . وقال في الفائق قلت فلو حضرت الصلاة ولم يحضر رفع انتهى . قلت هذا الصواب . وقيل إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق به وإلا جاز رفعه . فائدة تحرم الصلاة على المصلى المفروش لغيره جزم به المجد وغيره وقدم في الفروع بأنه لا يصلى عليه . وقيل يكره جلوسه عليه قدمه في الرعاية الكبرى وقال في الفروع ويتوجه إن حرم رفعه فله فرشه وإلا كره .