المرداوي

386

الإنصاف

فوائد إحداها لو سجد جاهلا تحريم المتابعة ثم أدركه في ركوع الثانية تبعه فيه وتمت جمعته وإن أدركه بعد رفعه تبعه وقضى كمسبوق يأتي بركعة فتتم له جمعة قاله في الفروع وقال ابن تميم إن أدرك معه السجود فيها فهل تكمل به الأولى على وجهين فإن قلنا تكمل حصل له ركعة ويقضى أخرى بعد سلام الإمام وتصح جمعته انتهى . الثانية قال أبو الخطاب وجماعة يسجد للسهو كذلك وقال المصنف وغيره لا يسجد قال ابن أبي تميم وهو أظهر قال في مجمع البحرين خالف أبو الخطاب أكثر الأصحاب . الثالثة قال في الفروع فإن أدركه بعد رفعه وتبعه في السجود فيحصل القضاء والمتابعة معا وتتم له ركعة يدرك بها الجمعة . وقيل لا يعتد اختاره القاضي في المجرد لأنه معتد به للإمام من ركعة فلو اعتد به المأموم من غيرها احتمل معنى المتابعة فيأتي بسجود آخر وإمامه في التشهد وإلا بعد سلامه انتهى . وتقدم ذلك كله بأبسط من هذا في باب صلاة الجماعة . قوله ( الرابع أن يتقدمها خطبتان ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يجزئه خطبة واحدة . فائدتان إحداهما هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأكثر قال في الرعاية الكبرى قلت هذا إن قلنا إنها ظهر مقصورة وإن قلنا إنها صلاة تامة فلا انتهى . وقيل ليستا بدلا عنهما .