المرداوي
376
الإنصاف
وهو في نسخة من نسخ الخرقي وجزم بها عنه في الهداية والمذهب والمستوعب والحاويين وأبو إسحاق بن شاقلا وغيرهم وهو من المفردات . وذكر بن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا يجوز فعلها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وهو من المفردات . وقال في الفائق وقال ابن أبي موسى بعد صلاة الفجر وهو من المفردات . وتلخيصه أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات . وعنه أول وقتها بعد الزوال اختارها الآجري وهو الأفضل . فائدة الصحيح من المذهب أنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره الأصحاب . وعنه تلزم بوقت العيد اختارها القاضي قال في مجمع البحرين اختارها القاضي وأبو حفص المغازلي وأطلقهما بن تميم . وتقدم أن صاحب الفروع ذكر هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم بها . قوله ( وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعتبر الوقت فيها كلها إلا السلام . قوله ( وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين ) . وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع وابن تميم وشرح بن منجا والزركشي ومجمع البحرين والفائق والحواشي والحاويين وشرح المجد . أحدهما يتمونها ظهرا وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المذهب والوجيز وقدمه في النظم والرعايتين .