المرداوي
347
الإنصاف
المذهب فلو صلى الأولى وحده ثم صلى الثانية إماما أو مأموما أو تعدد الإمام بأن صلى بهم الأولى وصلى الثانية إمام آخر أو بعدد المأموم في الجمع بأن صلى معه مأموم في الأولى وصلى في الأخرى مأموم آخر أو نوى الجمع المعذور من الإمام والمأموم كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع أو بمن لا يجمع صح على الصحيح من المذهب قال في الفروع صح في الأشهر قال الإمام أحمد إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى مع الإمام فلا بأس وصححه بن تميم وقدم في الرعاية عدم اتخاذه الإمام وقال ابن عقيل يعتبر اتخاذه المأموم قال في الرعاية يعتبر في الأصح وقيل يعتبر اتخاذ الإمام والمأموم أيضا ذكره في الرعاية . قوله ( فصل في صلاة الخوف قال الإمام أبو عبد الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة كل ذلك جائز لمن فعله ) . وفي رواية عن الإمام أحمد من ستة أوجه أو سبعة قال الزركشي وقيل أكثر من ذلك . فمن ذلك إذا كان العدو في جهة القبلة صف الإمام المسلمين خلفه صفين . يعني فأكثر فهذه صفة ما صلى عليه أفضل الصلاة والسلام في عسفان . فيصلي بهم جميعا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه . الصحيح من المذهب أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولا كما قال المصنف قال في النكت هو الصواب واختاره المجد في شرحه .