المرداوي
333
الإنصاف
فائدة كل من جاز له القصر جاز له الفطر ولا عكس لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة بخلاف الصوم وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر وإن لم يقصر أشار إليه بن عقيل لكنه لم يذكر الفطر قال في الفروع فقد يعايى بها وقال أيضا ولعل ظاهر ما سبق أن من قصر جمع لكونه في حكم المسافر قال وظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا يجمع . وقال القاضي في الخلاف في بحث المسألة إذا نوى إقامة أربعة أيام له الجمع لا ما زاد وقيل للقاضي إذا لم يجمع إقامة لا يقصر لأنه لا يجمع فقال لا يسلم هذا بل له الجمع انتهى . وقال في الفروع وهل يمسح مسح مسافر من قصر قال الأصحاب كالقاضي وغيره هو مسافر ما لم يفسخ أو ينوي الإقامة أو يتزوج أو يقدر على أهل . وقال الأصحاب منهم بن عقيل الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر قال ابن عقيل فإن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام صار مقيما وخرج عن رخصة السفر ويستبيح الرخص ولا يخرج عن حكم السفر إذا نوى ما دونها . تنبيه مفهوم قوله والملاح الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلد ليس له الترخص أنه إذا لم يكن معه أهله له الترخص وهو المذهب وهو صحيح وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ولم يعتبر القاضي في موضع من كلامه في الملاح ومن في حكمه كون أهله معه فلا يترخص وحده قال في الفروع وهو خلاف نصوصه . فعلى قول القاضي وعلى المذهب أيضا فيما إذا كان معه أهله مع عدم الترخص من المفردات قال الأصحاب لتفويت رمضان بلا فائدة لأنه يقضيه في السفر وكما تقعد امرأته مكانها كمقيم .