المرداوي
296
الإنصاف
وعنه يصح في النفل دون الفرض وعنه لا يضر المنبر مطلقا وعنه لا يضر للجمعة ونحوها نص عليه فمن الأصحاب من قال هذا قاله على رواية عدم اعتبار المشاهدة ومنهم من خص الجمعة ونحوها فقال يجوز فيها ذلك على كلا الروايتين نظرا للحاجة ومنهم من ألحق بذلك البناء إذا كان لمصلحة المسجد قال في النكت والرعاية وقيل إن كان المانع لمصلحة المسجد صح وإلا لم تصح . قلت قطع في الرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم بصحة صلاة الجمعة إذا سمع التكبير مع عدم رؤية الإمام ومن خلفه وقدمه في الرعاية الكبرى . قلت وهو كالإجماع وفعل الناس ذلك مع عدم الرؤية بالمنبر ونحوه من غير نكير وأما إذا لم يره ولا من وراءه ولم يسمع التكبير فإنه لا يصح اقتداؤه قولا واحدا وإن كان ظاهر كلام المصنف لكن يحمل على سماع التكبير لعدم الموافق على ذلك . وإن كانا خارجين عن المسجد أو كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد ولم يره ولا من وراءه ولكن سمع التكبير فالصحيح من المذهب لا يصح قدمه في الفروع والرعاية الكبرى والمحرر والفائق وابن تميم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وعنه يصح قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس . قلت وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها للضرورة . وعنه يصح في النفل وعنه يصح في الجمعة خاصة وعنه وإن كان الحائل حائط المسجد لم يمنع وإلا منع وأما إن كان يراه من وراءه فقد تقدم في أول المسألة . فائدتان إحداهما لو منع الحائل الاستطراق دون الرؤية كالشباك لم يؤثر على الصحيح من المذهب كما تقدم وحكى في التبصرة رواية بتأثيره وذكره الآمدي وجها .