المرداوي

228

الإنصاف

فائدة قال في الفروع ومقتضى قوله إنه هل يتورك مع إمامه أو يفترش أن هذا القعود هل هو ركن في حقه على الخلاف وقال القاضي في التعليق القعود الفرض ما يفعله آخر صلاته ويعقبه السلام وهذا معدوم هنا فجرى مجرى التشهد الأول على أن العقود هل هو ركن في حقه بعد سجدتي السهو من آخر صلاته وليس بفرض كذا هنا . وقال المجد لا يحتسب له بتشهد الإمام الأخير إجماعا لا من أول صلاته ولا من آخرها ويأتي فيه بالتشهد الأول فقط لوقوعه وسطا ويكرره حتى يسلم إمامه . وقال في الرعاية الكبرى وعنه من سبق بركعتين لا يتورك إلا في الآخر وحده وقيل في الزائدة على ركعتين يتورك إذا قضى ما سبق به وقيل هل يوافق إمامه في توركه أم يخير بينهما فيه روايتان انتهى . قوله ( ولا تجب القراءة على المأموم ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب نص عليه وقطع به كثير منهم وعنه تجب القراءة عليه ذكرها الترمذي والبيهقي وابن الزاغوني واختارها الآجري نقل الأثرم لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ذكره بن أبي موسى في شرح الخرقي وقال إن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبها حكاه في النوادر قال في الفروع هذه الرواية أظهر . وقيل تجب في صلاة السر وحكاه عنه بن المنذر وأطلقهما بن تميم ونقل أبو داود يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر قال في الركعة الأولى يجزئ وقيل تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه . تنبيه قوله ولا تجب القراءة على المأموم معناه أن الإمام يتحملها عنه