المرداوي

189

الإنصاف

المذهب قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والزركشي ظاهر قول أصحابنا المنع وقدمه في الفروع والرعاية . قال الشيخ تقي الدين جوزه طائفة قليلة ونقل بن هانئ يصح فيكون على النصف من صلاة القاعد واختاره بعض الأصحاب . قال الشيخ تقي الدين وهو قول شاذ لا يعرف له أصل في السلف . قال المجد وهو مذهب حسن وجزم به في نظم نهاية بن رزين وأطلقهما بن تميم والفائق . وقال الشيخ تقي الدين لا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر وجزم به في الرعايتين والإفادات وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير المعذور وغالب من ذكر المسألة أطلق . فعلى القول بالصحة هل يومئ أو يسجد على وجهين وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والفروع وابن تميم والحواشي والنكت . فائدتان إحداهما التطوع سرا أفضل على الصحيح من المذهب قال في الفروع ويسر بنيته وعنه هو والمسجد سواء انتهى . ولا بأس بالجماعة فيه قال في الفروع ويجوز جماعة أطلقه بعضهم . قلت منهم الشيخ في المغني والكافي والشارح وشرح بن رزين والرعايتين والحاوي الصغير . وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به المجد في شرحه ومجمع البحرين . وقيل يستحب اختاره الآمدي وقيل يكره قال الإمام أحمد ما سمعته وتقدم هل يكره الجهر نهارا وهل يخير ليلا في صفة الصلاة عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة .