المرداوي
102
الإنصاف
ومنها لو عطس فقال الحمد لله أو لسعه شيء فقال بسم الله أو سمع أو رأى ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله ونحوه كره ذلك على الصحيح من المذهب وقيل ترك الحمد للعاطس أولى نقل أبو داود يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ونقل صالح لا يعجبني رفع صوته بها انتهى . ولا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة فيمن عطس فحمد الله ونقل ها هنا فيمن قيل له في الصلاة ولد لك غلام فقال الحمد لله أو احترق دكانك فقال لا إله إلا الله أو ذهب كيسك فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد مضت صلاته وقدمه في المغني والشرح والفروع وابن تميم وصححه وعنه تبطل . وكذا لو خاطب بشيء من القرآن مثل أن يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام أو يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب ونحو ذلك خلافا ومذهبا وصحح الصحة بن تميم وغيره . وقال القاضي إن قصد بما تقدم من ذلك كله الذكر فقط لم تبطل وإن قصد خطاب آدمي بطلت وإن قصدهما فوجهان . وقال القاضي في التعليق وغيره ويتأتى الخلاف أيضا في تحذير ضرير من وقوعه في بئر ونحوه وتقدم إذا نبه غير الإمام . قوله ( وإن بدره البصاق بصق في ثوبه ) . يعني إذا كان في المسجد وبدره البصاق فلا يبصق إلا في ثوبه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار المجد جوازه في المسجد ودفنه فيه . قوله ( وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه ) .