المرداوي

8

الإنصاف

وقال القاضي وأصحابه وأبو الفرج والمصنف وغيرهم يستحب ترك ذلك للترغيب في الستر . قال الناظم وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الرعاية تركها أولى . قال في الفروع وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية فإنهم لم يفرقوا وهو ظاهر كلام الخلال . قال ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه . وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد . وسبق قول شيخنا في إقامة الحد انتهى . قلت وهو الصواب بل لو قيل بالترقي إلى الوجوب لاتجه خصوصا إن كان ينزجر به . قوله ( وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين وهو المذهب ) . قال في الفروع وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها . قال الشارح وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في أظهر الروايتين . وصححه في التصحيح . وجزم به في منتخب الآدمي وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم . واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره . والثاني ليس له ذلك . فائدتان إحداهما قال في الرعاية هل تقبل الشهادة بحد قديم على وجهين انتهى والصحيح من المذهب القبول قدمه في الفروع .