المرداوي

4

الإنصاف

فائدة حيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب الوجوب للاحتياط . ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه ذكره في أوائل بقية الشهادات . ونقل المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يكتبها إذا كان رديء الحفظ . فظاهره الوجوب . وأما أداء الشهادة فقدم المصنف هنا أنه فرض كفاية واختاره جماعة من الأصحاب . قال في المستوعب ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية . قال في الترغيب هو أشهر . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والمغنى . وقدمه في الرعايتين . وذكره بن منجا في شرحه رواية . وقال الخرقي ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد . لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك . فظاهره أن أداءها فرض عين . قلت وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع ونصه أنه فرض عين . قال في المستوعب ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها فرض عين . وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في المحرر وصححه الناظم .