المرداوي
30
الإنصاف
قال الإمام أحمد رحمه الله ولو جاء بعد هذا المجلس فقال أشهد أنه قضاه بعضه لم يقبل منه . قال الشارح فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فيحتاج قضاء المائة إلى شاهد آخر أو يمين . قوله ( وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة . وجزم به الشارح وقال وجها واحدا . وكذلك بن منجي . وقال في الفروع لو شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صح نص عليه . وقال في المحرر ونص فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة فشهادتهما صحيحة بالألف ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين . ويتخرج مثله في التي قبلها . ويتخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة انتهى . وقال في الفروع ويتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم . فوائد الأولى لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما اشتراه لم يشهد له نقله ابن الحكم . وسأله ابن هانئ لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته أله أن يدعيه أو بقيته ؟