المرداوي

28

الإنصاف

الرابعة متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة والإرث تلى آخر المدتين . جزم به في المحرر والنظم والحاوي والفروع وغيرهم . قوله ( وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبتت الألف ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يحلف مع كل شاهد لأنها لم تثبت . فائدة لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات دخلت الخمسمائة في الألف ووجبت الألف . وإن اختلفت الأسباب والصفات وجبت له الألف والخمسمائة . قاله المصنف والشارح . قوله ( وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف على وجهين ) . وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجي . أحدهما تكمل البينة في الألف وهو المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في المحرر والوجيز . وقدمه في الفروع وغيره .