المرداوي
24
الإنصاف
هل يصح أن يقول أشهدنا على نفسه أنه حكم بكذا فقال الشهادة على الحاكم تكون في وقت حكمه . فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه فيقول الشاهد أخبرني أو أعلمني أنه حكم بكذا في وقت كذا وكذا . قال أبو الخطاب وأبو الوفاء لا يجوز لهما أن يقولا أشهد وإنما يخبران بقوله . قوله ( فصل : وإذا شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر أنه غصبه ثوبا أبيض أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم وشهد آخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وشرح ابن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . قال في المحرر قاله أكثر أصحابنا . وقال أبو بكر تكمل البينة . واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما . قوله ( وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة وكذا لو اختلفا في المكان أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين ) .