المرداوي
16
الإنصاف
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن حامد والمصنف والشارح وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف . واختاره السامري في المستوعب والنظم . قلت وهو الصواب . خصوصا في هذه الأزمنة ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة وهذا الاحتمال للقاضي . وفي نهاية ابن رزين يشهد بالملك بتصرفه . وعنه مع يده . وفي منتخب الآدمي البغدادي إن رأى متصرفا في شيء تصرف مالك شهد له بملكه . تنبيه ظاهر قوله يتصرف فيه تصرف الملاك سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة وهو ظاهر ما ذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله . وقاله الأصحاب في كتب الخلاف وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وتذكره ابن عبدوس وغيرهم . واقتصر على المدة الطويلة القاضي في المجرد ابن عقيل في الفصول والفخر في الترغيب والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وابن حمدان في الرعاية وصاحب الوجيز وغيرهم .