المرداوي

14

الإنصاف

أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة . كذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة . وأجاب أبو الوفاء إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب جميعا . ونقل الحسن بن محمد لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر . قال في الفروع وهو غريب . الثانية قال في الفروع وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية . وذكر القاضي أن الحاكم يحكم بالتواتر . قوله ( وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو بن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به وإن كذبه لم يشهد بلا نزاع أعلمه وإن سكت جاز أن يشهد ) . على الصحيح من المذهب نص عليه . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي . ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر . وهو لأبي الخطاب في الهداية . وعلله بن منجا في شرحه فقال لأنه لو أكذبه لم تجز الشهادة وسكوته يحتمل التصديق والتكذيب . ثم قال واعلم أن هذا تعليل كلام المصنف قال وعندي فيه نظر .