المرداوي
7
الإنصاف
وعنه لا يكون يمينا إلا إذا نوى . اختاره أبو بكر قاله في الهداية . وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم . قوله ( وإن قال لعمرو الله كان يمينا ) . وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب . وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة ) . وكذا لو حلف بسورة منه أو آية هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه عليه بكل آية كفارة . وهو الذي ذكره الخرقي .