المرداوي

38

الإنصاف

والثاني يلزمه حكمها . صححه في النظم وتصحيح المحرر . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقيل لا يلزمه حكم كل يمين مكفرة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا قوله أنا معك ينوي في يمينه انتهى . وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه . جزم به المصنف والشارح . قوله ( وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله ) . فقال أصحابنا عليه كفارة يمين . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم والوجيز والحاوي وشرح بن منجا وغيرهم . وقيل في قوله علي يمين يكون يمينا بالنية . جزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الكبرى . واختار المصنف أنه لا يكون يمينا مطلقا . فقال في المغني والكافي وإن قال علي يمين ونوى الخبر فليس بيمين على أصح الروايتين . وإن نوى القسم فقال أبو الخطاب هي يمين . وقال الشافعي رحمه الله ليس بيمين وهذا أصح . وجزم بهذا الأخير في الكافي .