المرداوي
28
الإنصاف
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الأصل عدمه ممن عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العبادة . قوله ( وإذا حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقدم في الترغيب ان بره وإقامته على يمينه أولى . قلت وهو ضعيف مصادم للأحاديث والآثار الواردة في ذلك . فائدة يحرم الحنث ان كان معصية بلا نزاع . وان حلف ليفعلن شيئا حراما أو محرما وجب ان يحنث ويكفر على ما تقدم قريبا . وان فعله أثم بلا كفارة . قدمه في الرعايتين والحاوي . وقيل بلى . ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم على ما يأتي قدمه في الرعاية . وقيل بلى . والبر في الندب أولى وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة . يتخير في المباح قبلها وحفظ اليمين أولى . قاله في الرعايتين والحاوي . قال الناظم . ولا ندب في الإيلا ليفعل طاعة * ولا ترك عصيان على المتجود