المرداوي
25
الإنصاف
وعنه لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية . قال في الفروع وهذا اظهر . وقدمه في الخلاصة . وهو في الارشاد عن بعض أصحابنا . واختاره بن عبدوس في تذكرته ذكره في أول كتاب الايمان . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله وقال إن رواتها بقدر رواية التفرق وان هذا يدل ان الإمام أحمد رحمه الله جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به . قال في القواعد الأصولية على هذه الرواية قال الأصحاب يمينه باقية بحالها . وتقدم ذلك في كلام المصنف في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل مسائل متفرقة . فائدة حكم الجاهل المحلوف عليه حكم الناسي على ما تقدم . والفاعل في حال الجنون قيل كالناسي والمذهب عدم حنثه مطلقا . قال الزركشي وهو الأصح . قوله ( وان حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين ) . يعنى بذلك في اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب . قال الزركشي هذا المذهب المعروف ويحتمله كلام الخرقي . وجزم به في المحرر والوجيز . وقدمه في الشرح والفروع والنظم وأصول بن مفلح .