المرداوي

21

الإنصاف

هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع فلا كفارة على الأصح . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز . وقدمه في الشرح والنظم . قال في الرعاية الكبرى فلا كفارة في الأشهر . وعنه عليه الكفارة مطلقا . وعنه لا كفارة في الماضي . وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والزركشي . وقال في الرعاية الصغرى فلا كفارة في الأشهر وفي المستقبل روايتان . وقال في المحرر والحاوي الصغير والزركشي لا كفارة فيه ان كان في الماضي وان كان في المستقبل فروايتان . تنبيه ظاهر كلام المصنف ان هذا ليس من لغو اليمين بل لغو اليمين ان يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه كما قاله قبل ذلك . وهو احدى الروايتين . وقدمه في الرعايتين . والرواية الثانية ان هذا لغو اليمين فقط . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والوجيز والعمدة مع أن كلامه يحتمل ان يشمل الشيئين . وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب . وقيل كلاهما لغو اليمين . وقطع الشارح ان قوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه من غير قصد من لغو اليمين .