المرداوي
96
الإنصاف
فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو جعله لا يلتفت إلا بشدة أو لا يبلع ريقه إلا بشدة أو اسود بياض عينيه أو احمر . الثانية لو صار ألثغ بذلك فقيل تجب دية الحرف الذي امتنع من خروجه . قلت وهو الصواب . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل فيه حكومة . وأطلقهما في الفروع . قوله ( فإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية بلا نزاع ) . فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها فقط . وهذا أحد الوجوه اختاره القاضي . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الفروع . والوجه الثاني يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان وهو احتمال للمصنف هنا وهو المذهب . وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز . قال في الفروع وهذا الأشهر . والوجه الثالث يجب عليه ثلاثة أرباع الدية . وأطلقهن في الشرح .