المرداوي

87

الإنصاف

والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته يقدر بالأجزاء ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم . ولم يذكر في المحرر والرعاية والفروع وغيرهم هنا شق الحشفة طولا . وذكر في الترغيب في شحمة الأذن رواية أن فيها ثلث الدية . وذكر في الواضح فيما بقي من الأذن بلا نفع الدية وإلا فحكومة . قوله ( وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان ) . قال في المغني والشرح أو استرختا دية وهذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم . وقال في التبصرة والترغيب في التقلص حكومة . قوله ( وفي تسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته ) . إذا اسود الظفر بحيث لا يزول وجبت ديته بلا خلاف أعلمه . وإن اسود السن بحيث لا يزول سواده فالصحيح من المذهب أن فيه ديته وهو ظاهر كلام الخرقي . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه في تسويد السن ثلث ديتها كتسويد أنفه مع بقاء نفعه .