المرداوي
83
الإنصاف
يعني فيهما الدية كثندوتى المرأة وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . تنبيه ظاهر قوله واليدين . يعني فيهما الدية أن المرتعش كالصحيح وأن في يديه الدية كالصحيحتين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو صحيح . وقد صرح به أبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل . الثانية قوله واليدين والرجلين . يعني في كل منهما الدية وهذا بلا نزاع . ولو كان قدم أعرج ويد أعسم وهو عوج في الرسغ وجبت الدية أيضا على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع . وقال أبو بكر فيه حكومة . الثالثة قوله والأليتين . يعني فيهما الدية وهذا بلا نزاع وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استوائي الفخذين وإن لم يصل العظم على الصحيح من المذهب ذكره جماعة . وقدمه في الفروع . ونقل بن منصور فيهما الدية إذا قطعتا حتى يبلغ العظم . وجزم به في المغني والشرح . وقوله والأنثيين . يعني فيهما الدية فقط وهو المذهب وعليه الأصحاب . وذكر في الانتصار احتمالا يجب فيهما دية وحكومة لنقصان الذكر بقطعهما وما هو ببعيد .