المرداوي

79

الإنصاف

وعنه إن اختار فداءه فداه بكل الأرش اختاره أبو بكر كأمره بالجناية أو إذنه فيها نص عليهما وأطلقهما في المحرر . وعنه رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته وإن جاوزت دية المقتول . وعنه إن أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها بخلاف ما إذا لم يعلم نقله بن منصور . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم . وصححه الناظم . ونقل حرب لا يلزمه سوى الأقل أيضا . وقيل يلزمه جميع أرشها ولو كان غير عالم . وقيل يلزمه جميع أرشها ولو كان قبل العتق . فائدة لو قتل العبد أجنبي فقال القاضي في الخلاف الكبير يسقط الحق كما لو مات . وحكى القاضي في كتاب الروايتين والآمدي روايتين . إحداهما يسقط الحق . قال القاضي نقلها مهنا لفوات محل الجناية . الثانية لا يسقط نقلها حرب واختارها أبو بكر . وجزم به القاضي في المجرد فيتعلق الحق بقيمته لأنها بدله . وجعل القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة . قوله ( فإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك على روايتين ) .