المرداوي

74

الإنصاف

قوله ( وإن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر وشرح بن منجا والفروع وغيرهم . أحدهما القول قول الجاني وهو المذهب . صححه في التصحيح والنظم وغيرهما . وجزم به في الشرح في مكانين . وهو عجيب إلا أن يكون في النسخة سقط . وجزم به في المغني والوجيز والمنور . وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير . والوجه الثاني القول قول المجني عليه . فائدتان إحداهما قال في الترغيب وغيره لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا ففيه روايتان . الثانية يجب في جنين الدابة ما نقص أمه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قاله في القاعدة الرابعة والثمانين . وقال أبو بكر هو كجنين الأمة فيجب عشر قيمة أمه . قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام قال والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضا . وتقدم ذلك في أوائل الغصب .