المرداوي
71
الإنصاف
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والمنور والرعايتين والحاوي . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في الرعاية الكبرى في موضع قلت والغرة من له سبع سنين إلى عشر . وقيل يقبل من له دون سبع وهو ظاهر كلام الخرقي قاله المصنف والشارح . وقال في التبصرة في جنين الحرة غرة سالمة لها سبع سنين . وعنه بل نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه . قوله ( وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى ) . هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب . نقل حرب فيه نصف عشر أمة يوم جنايته ذكره أبو الخطاب في الانتصار وابن الزاغوني في الواضح وابن عقيل . وخرج المجد أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمة لا غير . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يضمن إلا الجنين فقط وهو المذهب . قال في القواعد ولم يذكر القاضي سواه . وقيل يجب معها ضمان نقصها . وقيل يجب ضمان أكثر الأمرين وهن احتمالات في المغني . فائدة قال المصنف والشارح الواجب من ذلك يكون نقدا . وقيل قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها وقدماه ونصراه . وجزم به في المحرر والفروع .