المرداوي
59
الإنصاف
وأطلقهما ناظم المفردات . إحداهما ليست أصلا في الدية . وهو المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والفروع . والرواية الثانية هي أصل أيضا نصرها القاضي وأصحابه . قال الزركشي هي اختيار القاضي وكثير من أصحابه الشريف وأبي الخطاب والشيرازي وغيرهم . وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم أن الحلل كغير الإبل من الأصول . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . قوله ( وقدرها مائتا حلة ) . يعني على القول بأنها أصل . كل حلة بردان هكذا أطلق أكثر الأصحاب . قال ابن الجوزي في المذهب كل حلة بردان جديدان من جنس . وقال أيضا في كشف المشكل الحلة لا تكون إلا ثوبين . قال الخطابي الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها هذا كلامه ولم يقل من جنس . قوله ( فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) .