المرداوي
53
الإنصاف
قال في الرعايتين والحاوي فأحدث . وقيل مرة . أما إن استمر الإحداث بالبول أو الغائط فيأتي في كلام المصنف إذا لم يستمسك الغائط أو البول في باب ديات الأعضاء ومنافعها في الفصل الأول . فائدة لو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه . وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره . جزم به ناظم المفردات وهو منها . قوله ( ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه ) . هذا المذهب نص عليه . قال في الفروع في أواخر باب الإجارة لم يضمنه في ذلك كله في المنصوص نقله أبو طالب وبكر . قال ابن منجا هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وجزم به في المحرر في الأولى والأخيرة . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وإدراك الغاية والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت فعلى عاقلته الدية . وهذا التخريج لأبي الخطابي في الهداية . وقيل إن أدب ولده فقلع عينه ففيه وجهان . تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن السلطان إذا أرسل إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت أنه يضمن .