المرداوي
437
الإنصاف
الثانية قوله ولو وقع في شبكته صيد فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني . بلا نزاع ونص عليه . قوله ( وإن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة ) . هذا المذهب كمن فتح حجره للأخذ . جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والشرح وشرح بن رزين والوجيز والمنور والمنتخب وشرح بن منجا وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم . وقيل لا يملكها إلا بأخذها فهي قبله مباحة . وأطلقهما في الفروع . وقال المصنف والشارح أيضا إن كانت وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد فهي للصائد دون من وقعت في حجره وقطعا به وبالأول أيضا . فائدتان إحداهما لو وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينة ذكره بن أبي موسى . وهو ظاهر كلام الخرقي . واقتصر عليه المصنف والشارح . قال الزركشي وقياس القول الآخر أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة وهو كما قال .